السيد السيستاني
321
منهاج الصالحين
مسألة 1184 : إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجي فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة ، ولو لم يتحقق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته . مسألة 1185 : إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوله عليه ، وادعى المحيل أن له عليه مالا مثل ما حوله عليه وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته . مسألة 1186 : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ، فمع عدم قيام البينة بقدم قول منكر الحوالة ، سواء أكان هو الدائن أم المدين ما لم يكن مخالفا للظاهر وهكذا الحال فيما تقدم كما مضى في نظائرهما .